ملا محمد مهدي النراقي

63

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

فصل [ ماء الاستنجاء ] المستعمل في الاستنجاء لا ينجس بشروط محرّرة للأصل ، والإجماع ، والمعتبرة ( 1 ) ، وبها يخصّص عموم المضمر ( 2 ) وأخبار انفعال القليل ( 3 ) . وهو لطهره وفاقاً للأكثر لتبادره من عدم التنجيس ( 4 ) وجواز مباشرته ، لا للعفو ك « المنتهى » و « الذكرى » ( 5 ) لعموم تنجّس القليل واختصاص الخارج بالمتيقّن ، وهو مورد النصّ دون غيره كالطهوريّة وجواز شربه . وبذلك يظهر فائدة الخلاف إذ ظاهر النصوص ارتفاع أحكام النجس بأسرها فيثبت طهره ، بل طهوريّته إلَّا ما أخرجه الإجماع كرفعه الحدث . والشروط : عدم تغيّره بالنجاسة للإجماع ، والعمومات . والنصوص المخصّصة ( 6 ) غير مقاومة ، فيختصّ بغير المتغيّر . وعدم اختلاطه بنجاسة خارجة مطلقاً ، بالإجماع للعمومات ، وانصراف الإطلاق إلى المعهود ، وعدم صدق الاستنجاء على إزالتها . أو داخلة غير مماثلة على الأصحّ لما ذكر . ودعوى عدم انفكاكه عنها غالباً فلا يخرج عن الإطلاق ممنوعة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 221 الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 215 الحديث 552 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 150 الباب 8 من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) في نسخة المدرسة الفيضيّة : من عدم التنجّس . ( 5 ) منتهى المطلب : 1 / 143 و 144 ، ذكرى الشيعة : 1 / 83 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 221 الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .